الميرزا جواد التبريزي
139
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ؛ لأنّها أيضا نوع من التوسعة . لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . ( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير [ 1 ] إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقا أو مطيعا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) سورة التوبة : الآية 60 .